الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني

261

تبصرة الفقهاء

حين ميلاده ؛ إذ هو وجه ضعيف لا عبرة به مع عدم مساعدة العرف وظاهر كلام غيره عليه . وقد نص على الحكم المذكور « 1 » كثير من الأصحاب . وعن الغنية حكاية الإجماع عليه . وعن ظاهر السرائر « 2 » انه مما لا خلاف فيه . وعن المعتبر « 3 » ان روايته مجبورة بعمل الأصحاب . وعن المنتهى « 4 » ان الأصحاب قبولها . وحكاية الشهرة عليه مستفيضة حكاه المحقق والشهيدان « 5 » وابن فهد « 6 » وصاحب الذخيرة « 7 » وغيرهم . والأصل في الحكم رواية ابن أبي حمزة ، عن الصادق عليه السّلام قلت : بول الرجل ؟ قال : « ينزح منها أربعون دلوا » « 8 » . وضعفها منجبر بعمل الأصحاب والإجماع المحكي كما عرفت . وهل يعم بول المسلم والكافر ؟ وجهان ؛ من ظاهر الإطلاق وأن المتيقّن منها هو الأول . والظاهر ثبوت الحكم من جهة كونه بول الرجل دون جهة أخرى ، ويزيد بول الكافر ولذا لو لاقى البول نجاسة خارجية لم يكتف فيه مجرد ذلك أخذا بإطلاق المذكور فنجاسة المخرج بالمعارض ليس بأقوى من نجاسة بالأصل مضافا إلى ملاقاته لسائر أعضاء الكافر ، فظاهر إطلاق كثير من الأصحاب هو الأول . وحكي عن صريح جماعة منهم كالحلي « 9 » والسرائر « 10 »

--> ( 1 ) في المخطوطة : « الذكر » . ولا تستقيم العبارة . ويمكن أن تكون « في الذكر » أو « للذكر » . ( 2 ) السرائر 1 / 78 . ( 3 ) المعتبر 1 / 67 . ( 4 ) منتهى المطلب 1 / 86 . ( 5 ) روض الجنان : 150 . ( 6 ) مهذب البارع 1 / 102 . ( 7 ) ذخيرة المعاد 1 / 133 . ( 8 ) الاستبصار 1 / 34 ، باب بول الصبي يقع في البئر ح 2 . ( 9 ) المعتبر 1 / 68 . ( 10 ) السرائر 1 / 78 .